فصل: لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلا:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3773)
س2: هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية: من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله؟
ج2: الأصل مشروعية المهر، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا»، (*) وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: «ما هذا؟» قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك، أولم ولو بشاة»، (*) وجاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: إني قد وهبت نفسي لك. فقام قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها إياها؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا» فقال: ما أجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل معك من القرآن شيء» قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» (*) متفق عليه وفي رواية متفق عليها: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» (*) وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب: «التمس ولو خاتما من حديد» (*) وبذلك يعلم أنه لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [سورة النساء الآية 24] الآية. لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل الدخول:

الفتوى رقم (2059)
س: إن أخي (ع. ر. ر. م) قد عقد نكاحه على (ع. س. ع. م) وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة (س. ع. م) وقد قدر الله على أخي (ع. ر.) وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن (ع. ر. م) عقد نكاحه على (ع. س. م) وتوفي زوجها (ع. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. س) جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها (ع. ر)؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا توفيت المرأة قبل الدخول استحقت المهر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6499)
س3: ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يبن بها حتى مات؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتعتد وتحد وترث زوجها وتستحق جميع صداقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6191)
س: أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية، وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء الآية 12]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9535)
س1: لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كامل المهر للزوجة من التركة إذا توفي زوجها:

الفتوى رقم (9273)
س: لي أخ تزوج بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، دفع منها اثنين وثمانين ألف ريال، والباقي فيه كفيل لنا، وعلى أوقات معلومة بين الطرفين، فدخل بزوجته وأنجب منها طفلا ومات الطفل، والآن الزوجة حامل بالطفل الثاني، وقد قدر الله سبحانه وتعالى على المذكور حادث انقلاب، وتوفي على أثره، والحمد لله على قضائه وقدره، والآن والد الزوجة يطالب بالباقي ومقداره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال، علما أن المتوفى لم يخلف أي شيء سوى مبلغ لم يتجاوز عشرة آلاف ريال، وعندنا أرض لم نقتسمها حتى الآن، ولو أخرجنا استحقاقه من هذه الأرض وعرضناها للبيع لن تتعدى العشرة آلاف تقريبا، وأنا أسأل هل يلحق المتوفى إثم من بعد ما ندفع إلى والد زوجته جميع ما خلف من المال والأرض؟ علما أن المال والأرض لم تتعد العشرين ألف ريال، فإذا كان يلحق هذا المتوفى إثم في المتبقي من بعد ما ندفع جميع ما خلف من المال فأنا على استعداد أن ألتزم بالباقي على حسابي الخاص، على أنه لا يوجد عندي شيء سوى راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال. لذا أرجو الإفادة والتوضيح لكي أطمئن إذا لم يلحقه إثم في الباقي أو أبدأ في جمع المال إذا كان يلحق المتوفى إثم إذا لم ندفع هذا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب لزوجة أخيك تمام مهرها على أخيك بدخوله بها، وتقرر ذلك في تركته بعد وفاته كسائر الديون يسدد لها مقدما على ورثته، وإن حصل نزاع في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة، وإذا سددت عن أخيك ما بقي من دينه برئت ذمته ولك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان